بلا خطبة (١).
فظهر من هذا أنّ جماعة من الفقهاء كانوا يمنعون عن الجماعة حينئذ ، بل صرّح بعضهم بأنّها مع اختلال الشرائط تكون نافلة ، ولا جماعة في النافلة (٢).
وظاهر أبي الصلاح ، أنّها من جهة كونها منصب الإمام بفعله بنفسه أو بنائبه تقبح الجماعة حينئذ ، لأنّها أخذ منصب الإمام بغير رخصة منه ، وقبيح أن ينصب أحد نفسه مقام إمامه من دون نصب منه.
ويدلّ على المنع الأخبار أيضا ، مثل : موثّقة سماعة السابقة (٣) بالتقريب الأوّل الأقرب.
والصحيح عن ابن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «من لم يشهد جماعة الناس في العيد فليغتسل وليتطيّب وليصلّ في بيته وحده ، كما يصلّي في الجماعة» (٤).
وموثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيد في السطح أو بيت؟ قال : «لا يؤمّ بهنّ ولا يخرجن» (٥).
ولو كانت الجماعة مستحبة لاستحبّ هنا أيضا ، إذ المستحبّ في حقّ الرجل مستحبّ في حقّ المرأة ـ أيضا ـ إلّا ما خرج بالدليل.
هذا ، لكن ابن إدريس أوّل كلام هؤلاء الفقهاء ، بأنّ مرادهم من الانفراد ، الانفراد عن الشرائط (٦) ، وهو بعيد.
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٢٦٣.
(٢) لاحظ! السرائر : ١ / ٣١٥ و ٣١٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الحديث ٩٧٤٧ ، راجع! الصفحة : ٣٥٣ و ٣٥٤ من هذا الكتاب.
(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ١٣٦ الحديث ٢٩٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٤ الحديث ٩٧٥٤ مع اختلاف يسير.
(٥) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٩ الحديث ٨٧٢ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٧١ الحديث ٩٨٨٨.
(٦) السرائر : ١ / ٣١٦.