وأوجبه السيّد مدّعيا عليه الإجماع (١) لآيتي (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) (٢) ، (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (٣) ، فإنّ الاولى إشارة إليه في الفطر ، والثانية في الأضحى ، كما في النصوص (٤) وهو شاذّ ، مع أنّ النصّ في الأوّل أنّه مسنون ، ويأتي كيفيّته في مباحث التعقيب.
ويكره الخروج بالسلاح إلّا أن يكون عدوّ ظاهر ، والتنفّل في ذلك اليوم إلى الزوال ، للنهي عنه إلّا ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآله بالمدينة ، كما في الخبر (٥) ، والسفر بعد طلوع الفجر للنهي ، أمّا بعد طلوع الشمس ، فحرام لاستلزامه الإخلال بالواجب.
__________________
(١) الانتصار : ٥٧.
(٢) البقرة (٢) : ١٨٥.
(٣) البقرة (٢) : ٢٠٣.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥٥ الباب ٢٠ ، ٤٥٧ الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد.
(٥) الكافي : ٣ / ٤٦١ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣٠ الحديث ٩٧٧١.