وأمّا ما ورد في الوصول إلى الوطن ، فأخبار أيضا :
منها : رواية إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ، قال : «إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر» (١).
وقصور السند منجبر بعمل الأصحاب ، مع أنّ المسافر بعد الوصول إلى وطنه لا يصدق عليه لفظ «المسافر» لا لغة ولا عرفا ، بل هو حاضر ، والقصر مشروط بالسفر أو الخوف ، وبانتفاء هذين الأمرين يجب الإتمام.
وأمّا ما ورد في تردّد ثلاثين يوما عليه في محلّ واحد فأخبار أيضا :
منها : قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن وهب : «وإن أردت دون العشرة فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة» (٢).
ومنها : قوله عليهالسلام في حسنة أبي أيّوب : «فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ» (٣).
الثاني : إنّ كلّ واحد منها قاطع للسفر ، بمعنى أنّه لا بدّ معه من إنشاء سفر جديد آخر حتّى يجوز له التقصير ، وأنّه لو كان من أوّل المسافة ناويا للإقامة ، أو الوصول إلى الوطن في أثناء المسافة (٤) لا يقصر إلى موضع الإقامة والوطن وانقطاع السفر بالوصول إلى الوطن ، أو قصد الإقامة في أثنائها هو المعروف من
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨٧ الحديث ١٣٠٩ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٠ الحديث ٥٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٢٨ الحديث ٨١٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٢ الحديث ١١٢٥٧ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠٣ الحديث ١١٢٩١.
(٣) الكافي ٣ / ٤٣٦ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢١٩ الحديث ٥٤٨ ، الاستبصار : ١ / ٢٣٨ الحديث ٨٤٩ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٠١ الحديث ١١٢٨٦.
(٤) في (ز ١) و (ط) : في أثناء السفر.