قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مصابيح الظلام [ ج ٢ ]

17/541
*

البتة ، فكيف يمكن أن يقال : إنّ تلك الرواية فتواه؟!

مع أنّ المسافر إذا قصد الإقامة ، أو زاد مكثه مترددا عن الثلاثين يكون حاله حال المقيم ، على ما صرّح به بعض الأصحاب (١) ، فربّما تكون الجمعة وجوبها عليه تخييريّا ، وثوابها أزيد من ثواب جمعة المقيم.

وهذا ، وإن كان خلاف الظاهر ، إلّا أنّ القاعدة أنّ الخبر الذي يعارض الأخبار أو الخبر الواحد الذي يكون حجة يؤوّل حتّى يوافقها ، صونا عن الطرح.

مع أنّ ذلك الخبر ليس بصحيح ، مع أنّه على فرض أن يكون قائلا بظاهرها ، يكون الحكم مختصّا بالمسافر.

وجعل حكم المسافر قرينة على إرادة سقوط السعي خاصّة ، قد عرفت فساده ، ومع ذلك انعقاد الجمعة به من أين؟ فإنّ ظاهرها انعقاد الجمعة بغيره ، ودخوله معهم ومتابعته إيّاهم ، ومع ذلك مقتضى الإجماع المنقول بخبر الواحد ، كون المريض والمحبوس بالمطر والخوف خاصّة ينعقد بهم الجمعة لا غيرهم.

فانظر أيّها العاقل إلى دعوى صاحب «المدارك» وموافقيه الإجماع هاهنا في مقابل الأخبار المستفيضة بالصحاح الظاهرة في عدم صحّة الجمعة ، مع طعنهم في رواية حفص بالضعف (٢) ، ونهاية اعتمادهم على هذا الإجماع.

مع ما عرفت من عدم ذكر الفتوى بذلك إلّا في كتاب بعض المتأخّرين ، ومخالفة القدماء لهم ، وفتواهم بتلك الصحاح المستفيضة.

ومع ذلك صدر منهم بالنسبة إلى الإجماعات المنقولة في كون الجمعة منصب الإمام عليه‌السلام ونائبه الخاصّ ما صدر ، مع زيادة عدد النقل عن الأربعين ، وموافقة

__________________

(١) منتهى المطلب : ٥ / ٣٧٢ ، جامع المقاصد : ٢ / ٤٢٠.

(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٥٥.