لعابه ومائه وما بقي تحت أسنانه.
ولو لم يكن ناويا للصوم ، يمسك عن الأكل وغيره من المفطرات على ما سيجيء.
ثمّ اعلم! أنّه إذا صلّى الفريضة بتمام قبل البداء ، فالتماميّة لا تتحقّق إلّا بالإتيان بالسلام المخرج عن الصلاة ، والفراغ من ذلك التسليم ، فلا يكفي ما نقل عن الشيخ من اكتفائه بالدخول في تلك الفريضة (١) ، ولا ما نقلنا عن العلّامة من الدخول في الثالثة (٢) ، لما عرفت سابقا.
وأمّا إذا كان التسليم المخرج قبل السّلام الآخر ـ كما هو المتعارف الآن من تقديم «السّلام علينا» على «السّلام عليكم» ، وسيجيء أنّ الأوّل يخرج عن الصلاة ، وإن كان «السلام عليكم» جزءا أيضا مستحبّا ـ فالظاهر تحقّق الإتمام بالفراغ من «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وإن كان عزم المكلّف ذكر «السلام عليكم» بعد ذلك ، لأنّه إمّا مستحبّ وجزء لها ، أو واجب خارج عنها ، على ما اخترناه من الخروج عنها بـ «السلام علينا».
ومثل هذا ما إذا قيل باستحباب التسليم ، والخروج عن الصلاة بالفراغ عن التشهّد ، أو عن الصلاة على محمّد وآله بعد التشهّد ، مع احتمال أن يكون التمام لم يتحقّق إلّا بالفراغ عن السلام الآخر على القول بكونه جزءا للصلاة مستحبّا إذا كان المكلّف كان عزمه أن يقول ، لصدق عدم التمام حينئذ ، مع أنّ كونه مسافرا سفر القصر مستصحب حتّى يثبت خلافه ، لقولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين» (٣). والأوّل أقوى وأظهر.
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ١٣٩ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٣٩.
(٢) راجع! الصفحة : ٢٤٧ من هذا الكتاب.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ نقل بالمضمون.