تأمّل فيه أيضا فتأمّل!
نعم ؛ يمكن الاستدلال للقائل بالسببيّة بإطلاق قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة وابن مسلم السابقة : «فإن انجلى قبل أن تفرغ فأتمّ ما بقي» (١).
لكن يمكن أن يكون هذا متفرّعا على قوله عليهالسلام : «وتطيل القنوت والركوع». إلى آخره ، بل لا تأمّل في كونه متفرّعا عليه ، فعلى هذا لا يبقى دلالة له ، كما لا يخفى.
لكن الاحتياط مراعاة هذا القائل ، وهو خالي العلّامة المجلسي رحمهالله ، ولم نجد في الكسوف قائلا بذلك غيره ، بل صرّحوا بعدم الوجوب لو قصر الوقت عنها ، خصوصا إذا قصر عن درك ركعة منها ، إذ عرفت أنّ بعضهم قال بالوجوب إذا أدرك أقلّ الواجب من ركعة (٢) ، لقوله عليهالسلام : «من أدرك ركعة» (٣). إلى آخره ، وعرفت أنّه في اليوميّة ، وجريانها في المقام فيه إشكال ، وإن كانوا ربّما يستدلّون لغير اليوميّة أيضا.
وأمّا غير الكسوف ؛ فقال بالسببيّة فيه العلّامة في بعض كتبه ، وخالي العلّامة المجلسي ، والشهيد في «الدروس» (٤).
مع أنّه في «الذكرى» أسند إلى الأصحاب كونه موقّتا ، وأنّه إن لم يتّسع الوقت لها لم تجب (٥).
وأمّا صلاة الزلزلة ؛ فالمعروف من الأصحاب أنّ وقتها تمام العمر ، وأنّه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٤ الحديث ٩٩٤٦.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ١١٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٨ الحديث ٤٩٦٢.
(٤) تحرير الأحكام : ١ / ٤٧ ، منتهى المطلب : ٦ / ١٠٠ ، بحار الأنوار : ٨٨ / ١٦٠ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٩٥.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٠٤.