وأيضا وقت الآية في الغالب بحيث لا يحصل للمكلّف اطمينان ووثوق لدركها كاملة في ذلك الوقت إن اشتغل بالفريضة ، ولا يأمن من انقضائه حينئذ ، بخلاف وقت الحاضرة ، لأنّه مضبوط معروف سعته ومقدار السعة مع زيادتها ، فلعلّه لأجل هذا أمر بالتقديم في صحيحة ابن مسلم وبريد ، وأمّا إذا عرفت سعة الوقت لهما على سبيل الوثوق والاطمينان ، تكون الحاضرة مقدّمة ، كما في صحيحة ابن مسلم ، إذ لا شبهة في كونها واردة (١) في هذه الصورة.
وممّا يؤيّد دلالة هذه الصحيحة أنّ الراوي قال بعد ما ذكر (٢) : فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : «صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل» (٣).
فلا شكّ في أنّ هذا الأمر على سبيل الوجوب العيني ، فكذا ما تقدّمه لوحدة السياق.
وكيف كان ، لا تأمّل في أنّ الاحتياط تقديم الحاضرة في صورة الوثوق بدركهما في الوقت ، مع أنّ المشهور قائلون بأولويّة تقديم الحاضرة.
ولو خشي فوات الحاضرة قدّمها على الكسوف ـ سواء خشي فوات الآية أم لا ـ إجماعا ، ولما عرفت من كون الحاضرة أهم ، وغير ذلك.
ولصحيحة ابن مسلم وبريد : «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة ، فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت ، واحتسب بما مضى» (٤).
__________________
(١) في (ف) و (ط) : صادرة.
(٢) في (ف) و (ط) : بعد ذلك.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٦٤ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩٠ الحديث ٩٩٣٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٩١ الحديث ٩٩٣٧.