قوله : (كذا في الصحيح).
هو صحيحة معاوية بن وهب ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سمعه يقول : «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر فكتب له صلاة الليل» (١).
وقوله : (كما يستفاد من الروايات).
أقول : يوجد في الأخبار إطلاقه على الركعة الواحدة الأخيرة منها أيضا مكرّرا (٢) ، وعند المتشرّعة أيضا يطلق عليها.
بل يطلق عليها على سبيل الحقيقة ، والحقيقة الشرعيّة إن كانت ثابتة ، فعلى طريقة الحقيقة عند المتشرّعة ، كما لا يخفى.
وعلى تقدير عدم الثبوت فالمجاز الشرعي على طريقة الحقيقة عند المتشرّعة.
نعم ، الظاهر في أمثال المقام هو الثلاث ركعات.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤١ الحديث ١٤١١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٥٨ الحديث ٥٠٨٨ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٩٠ الحديث ٤٥٨٩ ، ٩٦ الحديث ٤٦٠٩ و ٤٦١٠.