والظاهر من بعض الأخبار ـ على ما هو ببالي ـ أنّه يصلّيهما في الوقت المشتبه (١) ، كما ذكره في «المقنعة» (٢).
وقال في «الذكرى» : المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال ، قاله الأصحاب (٣) ، والوارد في أكثر الأخبار أنّه يصلّيهما إذا زالت الشمس (٤).
وفي صحيحة سعد بن سعد المذكورة ، «وركعتان بعد الزوال» (٥) ، وهو الأقوى.
وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهماالسلام أنّه سأله عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال : «قبل الأذان» (٦).
ثمّ إنّ ما ذكره المصنّف من أنّ الصحاح في توزيعها مختلفة ، قد عرفته ممّا ذكرنا من الصحاح وغيرها ، وفي بعض الأخبار : «صلّها عشرا قبل الجمعة وعشرا بعدها» (٧).
وأمّا ما ذكره من أنّ بعض الأخبار تدلّ على أنّها أقلّ من عشرين ، فذلك البعض صحيحة سليمان بن خالد أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن النافلة يوم الجمعة؟
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٤ الحديث ٩٤٨٢.
(٢) المقنعة : ١٦٠.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ٣٦٤.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٣ الحديث ٩٤٧٦.
(٦) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٧ الحديث ٦٧٧ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الحديث ٩٤٧٣.
(٧) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٧ الحديث ٦٧٣ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٢٢ الحديث ٩٤٧٥.