فان قيل فما الوجه في عدول شعيب عليه السلام عن جواب ابنته في قولها (يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين) إلى قوله لموسى عليه السلام (اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين) وهي لم تسأل النكاح ولا عرضت به ، فترك اجابتها عن كلامها وخرج إلى شئ لم يجر ما يقتضيه. (الجواب) : انها لما سألته ان يستأجره ومدحته بالقوة والامانة ، كان كلامها دالا على الترغيب فيه والتقريب منه والمدح له بما يدعو إلى إنكاحه ، فبذل له النكاح الذي يقتضي غاية الاختصاص ، فما فعله شعيب (ع) في غاية المطابقة لجوابها ولما يقتضيه سؤالها. في قول شعيب (ع) فإن أتممت عشرا فمن عندك : (مسألة) : فإن قيل فما معنى قول شعيب عليه السلام : (اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني انشاء الله من الصالحين) وكيف يجوز في الصداق هذا التخيير والتفويض ، وأي فايدة للبنت فيما شرط هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟. (الجواب) : قلنا : يجوز ان تكون الغنم كانت لشعيب (ع) ، وكانت الفايدة باستيجار من يرعاها عائدة عليه ، إلا انه أراد ان يعوض بنته عن قيمة رعيها فيكون ذلك مهرا لها. وأما التخيير فلم يكن إلا ما زاد على الثمانى حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحا تخيير ، وإنما كان فيما تجاوزه وتعداه. ووجه آخر انه يجوز ان تكون الغنم كانت للبنت وكان الاب المتولي لامرها والقابض لصداقها ، لانه لا خلاف ان قبض الاب مهر بنته البكر البالغ جايز ، وأنه ليس لاحد من الاولياء ذلك غيره ، واجمعوا ان بنت شعيب (ع) كانت بكرا. ووجه آخر : وهو ان يكون حذف ذكر الصداق ، وذكر ما شرطه لنفسه مضافا إلى الصداق ، لانه جائز أن يشترط الولي لنفسه ما يخرج عن الصداق. وهذا الجواب يخالف الظاهر ، لان قوله تعالى (اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج)