علم انهما قد دخلا بذلك في أمر عظيم ومنكر جسيم وذلك ان البيت الذي قبر فيه رسول الله (ص) لا يخلوا من ان يكون من جملة التركة الموروثة أو للصدقة كما زعم المتخرصون أو أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استخلص ذلك لنفسه فقد قال الله تعالى في كتابه (لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذون لكم) فالحال في ذلك بعده وفاته كالحال في حياته وليس معهم خبر يعرف عن الرسول (ص) بالاذن لهما في ذلك فهو قد عصى الله بدخوله إليه بغير اذن ، ومن ختم عمله بالمعصية لله تعممدا مصرا فقد بارز الله بالعدوان وان كان البيت داخلا في التركة فلا يخلو حال التركة من أن تكون كما زعموا صدقة أو أن يكون موروثا فان كان صدقة فهو لجميع المسلمين شرق الارض وغربها وليس لهما ان يغصبا شيئا هو للمسلمين عامة من غير رضا جميع المسلمين به ولو ادعى مدع رضا المسلمين به كان اجتماعهم على الرضا بذلك غير جائز لان حكم الصدقة انها لا تباع ولا توهب عندهم وفي قولهم لا يخلو حالهما في قبريهما من ان يكون اشتريا ذلك أو استوهباه وهذا الوجهاء لا يجوزان في الصدقة عندهم ، وان كان البيت موروثا فليساهما ممن يرث الرسول ص في حال من الاحوال. فان ادعى جاهل بميراث ابنتيهما من الرسول (ص) فانما كان نصيبها تسع الثمن لان الرسول (ص) ترك تسع نسوة وولدا فلكل واحد من الازواج تسع المثمن ومع ذلك فلم تقع قسمة من الورثة ولا الرضا منهم جميعا بذلك ، مع ما فيه من تكفيرهما جميعا إذا منعا ورثة الرسول (ص) من التركة والميراث وزعموا انه صدقة وكفى بهذا الحال خزيا وفضيحة ومقتا. وقد اجمعوا في روايتهم ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
(فصل في ذكر بدع الثاني منهم)
من بدع الثاني ما جرى منه في حدود الصلاة وما يتصل بها من احكام الوضوء والاذان والاقامة وما يشاكل هذا الوجه.