ولهذا الحال قال المحبون لامير المؤمنين (ع) إذا كان نكاحهم فاسدا لفساد طلالهم؟ ونسلهم فاسدا لفساد نكاحهم ، وقد حكم الرسول صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يحب امير المؤمنين الا طاهر الولادة دون خبيثها.
(ونظير هذه البدعة) منه ما قد شمل فساده وعم ضرره ودخلت مصيبته على جميع المسلمين والمعاهدين وهو منعه من بيع امهات الاولاد في حياة السيد وبعد وفاته وايجابه حريتهن بعد وفاة مالكهن فكل من كانت له أمة فولدت منه ولدا مات الولد أو بقي فسيدها يمنع من بيعها وإذا مات سيدها منعوا ورثته من ادخالها في الميراث ويزعمون انها صادت حرة بعد موت سيدها عنها فما اعظم بلية هذه البدعة على جميع من هو تحت حكم الاسلام وذلك ان الامة ان كانت إذا ولدت من سيدها تصير حرة فقد حرمت على سيدها في وطيها واستخدامها الا بعقد النكاح تزويجا بعد عقد الملك وان كانت امة حللها بعقد الابتياع فمحال ان يحرم بعض مقتضى العقد ويحل بعضه وقد اجمعوا ان سيدها يطأها بعد ولادتها منه بعقد الابتياع الذي يملك به بيعها أو هبتها ووطيها قبل الولادة منه وغير جائز ان يفسخ من ملكها بذلك العقد حدوا حد الا فسدت حدود ذلك العقد ولا يثبت جميع حدوده حتى يخص ذلك كتاب من الله وسنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مالا يجد احد إليه سبيلا فإذا مات سيد الامة ولها منه ولد وكان ولدها هو الوارث دون غيره لزمه حرية والدته لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ملك ذا رحم فهو حر ، وان كان مع ولدها وارث غيره كان لمن معه من الورثة نصيبهم من الامة إذ لم يعتقها سيدها ووجب على الولد ان يستخلص والدته من الورثة بدفع حقهم بحكم ثمنها على والده من نصيبه من الميراث فإذا استخلصها صارت حرة فان كان ولدها قد مات قبل موت السيد وورثها غير ولدها فهي امة للورثة يحل لهم جميعا (١) وطيها وبيعها وهبتها
__________________
(١) اي يحل لكل واحد منهم مع اذن الباقين من الورثة.
الكاتب