دائما والنجوم والطور ونحوهما ، لكن عمر أفسد عليهم بتقديم هذه الفريضة فريضتين عظيمتين فريضة الصلاة وفريضة الصيام في شهر رمضان لافطارهم في ذلك الوقت والله يقول في كتابه (ثم أتمو الصيام الى الليل) فكل من افطر قبل الليل فقد افسد صومه بلا خلاف ، ولا خلاف مع ذلك ان الليل يكون إذا غابت الشمس ، ولا خلاف بين ذوي المعرفة ان الحائل بيننا وبين رؤية النجوم بالنهار هي الشمس فحكمها إذا غربت ان تظهر النجوم لزوال الحائل بيننا وبينها والحائل بعد قائم لم يغرب كلا فعلامة الليل ظهور النجوم وعند ذلك يجب الافطار وفريضة صلاة المغرب.
(ومما أفسد عليهم) من صلاة النوافل ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استن صلاة الوتر بعد صلاة الليل باجماع اهل الرواية على ذلك منه عليه السلام فقال عمر ان صلاة الليل انما كانت واجبة على الرسول دون غيره لقوله عز وجل (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) قال وليس كل انسان يطيق القيام في الليل فلا يجب أن يؤخر الوتر والوجه ان تصلي في اول الليل بعد العشاء ، فأزال سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن وقتها من آخر الليل الى اوله فبطل فضل الوتر في اول الليل إذ لم يأت بها في وقتها الذي استنها ، فهذه الصلاة بجميع حدودها قد فسدت عليهم ببدعته في فرائضها وسنتها.
(ومن بدعه في الزكاة) التي قرن الله فرضها بفرض الصلاة في غير موضع من كتابه ، واجتمعت الامة في الرواية أن الرسول (ص) جعل الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر من كل صنف مما يسقى بالانهار والامطار ونصف العشر فيما لا يسقى بها وانه لا صدقة في شئ من ذلك حتى يبلغ الصنف خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا بصاع رسول الله (ص) واختلف الامة في الصاع فقال اصحاب الحديث هو خمسة ارطال وثلث بالبغدادي وقال اصحاب الرأي هو ثمانية ارطال بالبغدادي ، وقال اهل البيت