صلى الله عليه واله وسلم بين المؤمنين في حال من الاحوال بوجه من الوجوه وسبب من الاسباب ، فيمزهم عمر فاطلق تزويج قريش في سائر العرب والعجم وتزويج العرب في سائر العجم ، ومنع العرب من التزويج في قريش ومنع العجم من التزويج في العرب فأنزل العرب في قريش منزلة اليهود والنصارى ، وانزل العجم في سائر العرب كذلك إذ اطلق الله الله تعالى للمسلمين التزويج في اهل الكتاب ولم يطلق تزويج اهل الكتاب في المسليمن وقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب من المقداد بن الاسود الكندي وكان مولى لبني كندة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أتعلمون لم زوجت ضباعة بنت عمي من المقداد قالوا لا قال (ص) ليتضح النكاح فيناله كل مسلم ولتعلموا ان اكرمكم عند الله اتقاكم فمن يرغب بعد هذا عن فعل الرسول فقد رغب عن سنة الرسول (١) وقال صلى الله عليه وآله وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ، وقيل لامير المؤمنين عليه السلام ايجوز تزويج الموالي بالعربيات فقال تتكافأ ذماؤكم ولا تتكافأ فروجكم (٢)
(ومنها) منع اليهود والنصارى إذا اسلموا من ميراث ذوي ارحامهم الذين لم يسلموا فحرمهم الميراث باسلامهم وصير الاسلام وبالاعليهم في منعهم به من حقوقهم ، واحتج في ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اهل الملتين لا يتوارثان ، ولم يعلم تأويل هذا القول من الرسول (ص) واجمع
__________________
(١) فمن يرغب بعد هذا عن سنة رسول الله فقد سفهه ومن سفه رسول الله فقد كفر ، وقال (ص) الخ (نسخة بدل).
(٢) في صدر قول النبي (ص) استفهام مقدر ، وهو استفهام انكاري فكأنه (ص) قال اتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم ، إذ الدماء اهم مراعاة عند الشارع المقدس من الفروج فإذا جاز ذلك فهذا اولى بالجواز
(الكاتب)