فيعدنا الرسول (ص) بالنار على ترك التجاوز بحد الله تعالى الى حد غيره كلا لا يجوز ولو صح ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استن في فريضة الرجلين زيادة على ما افترضه الله فيهما لما جاز ان يأتي على سنته من ذلك بوعيد يوجب النار على ترك ذلك تقصيرا أو غفلة وما وجدنا في شئ من سننه وعيدا بوجه ولا سبب فلما فسد هذا في النظر والحكمة ثبت الفرض في المسح على ما جاءت به روايات الائمة عليهم السلام واستشهدوا على ذلك في الاحتجاج بان الله تعالى لما نقل المسلمين من فريضة الوضوء بالماء عند الضرورة الى فريضة التيمم وأوجب بالتيمم ماء؟ كان غسلا بالماء مسحا بالتراب واسقط ما كان مسحا بالماء من فريضة التيمم دل بذلك على ان فريضتهما بالماء فرض واحد ، واعجب من ذلك انه لما نقلهم عن فريضة الله من المسح على الرجلين الى غسلهما دعاهم الى المسح على الخفين وزعم ان ذلك سنة من الرسول فمنعهم من فريضة واحدة واثبت لهم بدعتين من المغسل والمسح على الخفين فقبلوا ذلك منه واتبعوه عليه فكانت سبيله الى اولياؤه في هذا وشبهه مع ما تقدمه وتأخر عنه كما قال الله عز وجل (اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله) واجمع اهل التفسير ان ذلك لم يكن من جهة عبادة لهم ولكنهم احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم عليه واقتدوا بهم فصيرهم الله في هذا الحال متخذين اربابا من دون الله.
(ومن ذلك) ما أفسده من حدود الصلاة فاسقط من الاذان والاقامة وزاد ما افسدهما على متبعيه. فاما الاذان فانه كان على عهد رسول الله (ص) بما جاء به الرواية على طريق الشيعة الامامية يقال فيه حي على خير العمل فقال اسقطوا هذا من الاذان لئلا يتكل الناس على الصلاة ويتركوا الجهاد فاسقط ذلك من الاذان والاقامة جميعا لهذه العلة (١) فقبلوا ذلك منه واتبعوه
__________________
(١) قال امام المتكلمين (بزعمهم) الفوشجي الاشعري في شرح تجريد الكلام للمحقق نصير الدين الطوسي ص ٤٠٨ من طبع ايران في مبحث ـ