في تلك الحالة مستأجرين للاذان والصلاة فاذانهم وصلاتهم بالاجرة التي أخذوها على ذلك كله فصاروا في لتك الحالة مستأجرين وبقيت عليهم فرائض الاذان والصلاة لانه غير جائز للمصلي ان يعتد بصلاة يصليها بالاجرة وكان يترك فرضة الذي اوجبه الله عليه بغير اجرة وليس منهم من جعل فرضه غير صلاته التي صلاها باجرة فأخذوا بتلك الصلاة الاجرة لاداء فرائضهم من الصلوات فلم يكونوا مصلين لله تعالى بوجه ولا سبب ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير خلاف (من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر) وكفى بهذه الحالة خزيا وفضيحة ومقتا وكفرا والحادا وجهلا وعنادا. (ومن بدعه ايضا) في هذا المعنى ما حكم به في اهل الذمة من أخذ الحرام فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاهد اهل الذمة على شئ معلوم محدود يؤخذ منهم في كل سنة بعد شروط شرطها عليهم ان نقضوها أو شئ منها لم يقبل منهم بعد ذلك غير الاسلام أو القتل واستباحة الاموال والذراري ولم يجعل لهم في ذلك منازل لغنى ولا فقير بل جعل غنيهم وفقيرهم في ذلك كله بالسوية ، فجعلهم عمر طبقات ثلاث فأخذ من الاغنياء بحساب طبقتهم ومن اوسطهم بحسابهم ومن عامتهم بقسطهم فقبلوا ذلك منه وأكلوه مستحلين له مع علمهم بمخالفته للرسول في ذلك كله ثم عمد الى مال الخمس فصرفه عن اهله ومنعهم منه (١) وجعله في اثمان الكراع
__________________
(١) روى النسائي في كتاب الفئ من سننه عن عمر بن يحي بن الحارث عن محبوب بن موسى عن ابي اسحق الفزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد (يعني محمد بن الحنفية) عن قوله عز وجل (واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه) قال هذا مفتاح كلام الله الدنيا والاخرة لله قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (ص) سهم الرسول وسهم ذي القربى فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الرسول وقال قائل سهم ذى القربى ـ