اهل الروايات انعثمان بن عفان خالفه في ذلك وورثهم وكذلك امير المؤمنين عليه السلام ، وقال امير المؤمنين عليه السلام ما منعني قول الرسول (ص) أهل الملتين لا يتوارثان لانه يعني ان ترثهم ولا يرثونا وإذا كان ذلك كذلك لم نكن متوارثين كما اننا ننكح فيهم ولا ينكحون فينا ، ثم قال عليه السلام ويمنع المسلم من ميراثه لاجل الاسلام وهل زاده الاسلام الا خيرا وعزا (ومنها) احكام المواريث في الاسلام فان عمر امر الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت في الفرائض وقال ان زيدا أفرضنا فرادوا؟ بعده في الخبر وعلي أقضانا وأبي اقرأنا. ثم اسندوا الخبر الى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تخرصا وافتراء لان هذا بعيد من قول الرسول عليه السلام إذ لم يكن في حياة الرسول (ص) لاحد ان يقول في القضاء ولا في الفرائض ولا في غيرها وكان من حكم زيد بن ثابت في ايام عمر في الفرائض ان جعل مال ذوي الارحام وغيرها الذي حكم الله به في كتابه بقوله (واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله) للعصبة. وقال زيد لا يعطي ذو الارحام شيئا من الميراث عنادا لله ولرسوله في ذلك ، ثم تخرصوا للعاميين خبرا انقادت لهم به اسندوه الى ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر ، وقال رجل هذ الكلام لا يليق بالرسول لو كان للقوم تمييز وفهم إذ كانت العصبة في اللغة هم الذكران دون الاناث من اهل بيت الاب دون الام. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال انا انصح العرب ولا فخر وكذلك يجب ان يكون الرسول (ص) افصح الخلق واعلمهم بالحقائق فكبف يجوز ان يقول الرسول (ص) مع فصاحته وعلمه وحكمته (عصبة ذكر) ولو تكلم بهذا جهل الناس بالعربية من الولدان والنسوان لسخر منه ، فصير زيدا كلما كان باقيا بعد القسمة في الكتاب للعصبة بزعمه رجوعا بالناس الى احكام الجاهلية في المواريث فانهم كانوا يورثون الرجال ولا يورثون النساء ويورثون الاعمام ولا يورثون الاخوال فخالف