البينة سواء أقيم عليه الحد أم لا. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه : شهادته مقبولة ما لم يحد فإذا استوفى لم تقبل شهادته. وإنما ذهب إلى هذا نظرا إلى ظاهر الترتيب مع موافقته للأصل وهو كونه مقبول الشهادة ما لم يطرأ مانع ولقوله صلىاللهعليهوسلم «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف» (١) أخبر ببقاء عدالته ما لم يحدّ.
أما الاستثناء في قوله (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) فإنه لا يرجع إلى الجملة الأولى اتفاقا لأنه إذا عجز عن البينة وهو الإتيان بأربعة شهداء وجب عليه الجلد ولم يكن للإمام ولا للمقذوف أن يعفو عن القاذف لأنه خالص حق الله عزوجل ، ولهذا لا يصح أن يصالح عنه بمال. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي : إذا عجز عن البينة وجب على الإمام وهو المخاطب بقوله (فَاجْلِدُوهُمْ) أن يأمر بجلده وإن تاب لأن القذف وحده حق الآدمي والمغلب فيه حقه ، فليس للإمام أن يعفو عنه. ولا خلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وأن المراد أنهم محكوم عليهم بالفسق. الا أن تابوا. بقي الخلاف في رجوع الاستثناء إلى الجملة المتوسطة ، ومنشأ الخلاف مسألة أصولية هي أن الاستثناء بعد جمل معطوف بعضها على بعض للجميع وهو مذهب الشافعية ، أو للأخيرة وهو مذهب الحنفية ، ويتفرع على مذهب الشافعي أن القاذف إذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته فيكون الأبد مصروفا إلى مدة كونه قاذفا وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف. ويتفرغ على مذهب أبي حنيفة أنه لم تقبل شهادته وإن تاب والأبد عنده مدة حياته. وقوله (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) جملة مستأنفة عنده لا معطوفة لأنها خبرية وما قبلها طلبية ، ولو سلم أنها معطوفة فالاستثناء يرجع إليها فقط. قال صاحب الكشاف : حق المستثنى عند الشافعي أن يكون مجرورا بدلا من هم في لهم ، وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوبا لأنه عن موجب. قلت : حقه عند الإمامين أن يكون منصوبا لأن الاستثناء يعود عند الشافعي إلى الجملتين ، ولا يمكن أن يكون الاسم الواحد معربا بإعرابين مختلفين في حالة واحدة ، لكنه يجب نصبه نظرا إلى الأخيرة فتعين نصبه نظرا إلى ما قبلها أيضا ، وإن جاز البدل في غير هذه المادة. هذا وقد احتجت الشافعية أيضا في قبول شهادة القاذف بعد التوبة بقوله صلىاللهعليهوسلم «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» (٢) وإذا كانت التوبة من الكفر والزنا والقتل مع غلظها مقبولة فلأن تقبل من القذف أولى. وأيضا إن أبا حنيفة يقبل شهادته قبل الحد فبعده وقد تاب وحسن حاله أولى. وأيضا الكافر يقذف
__________________
(١) رواه ابن ماجة في الأحكام باب ٣٠. أحمد في مسنده (٢ / ٢٠٨) ولم يذكر القذف.
(٢) رواه ابن ماجة في كتاب الزهد باب ٣٠.