قال الشافعي : وليس للإمام إذا رمى رجل بالزنا أن يبعث إليه فيسأله عن ذلك لأن الله تعالى قال (وَلا تَجَسَّسُوا) [الحجرات : ٢٢] وأراد به إذا لم يكن القاذف معينا كأن قال رجل بين يدي الحاكم : الناس يقولون إن فلانا زنى. فلا يبعث الحاكم إليه فيسأله. الثامنة : قال الشافعي : توبة القاذف إكذابه نفسه. وفسره الأصطخري بأن يقول : كذبت فيما قلت فلا أعود إلى مثله. وقال أبو إسحق : لا يقول كذبت لأنه ربما يكون صادقا فيكون قوله كذبت كذبا والكذب معصية والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى بل يقول : القذف باطل وندمت على ما قلت ورجعت عنه ولا أعود إليه. ولا بد من مضيّ مدة عليه في حسن الحال وهو المراد بقوله (وَأَصْلَحُوا) وقدّروا تلك المدة بسنة لأن مرور الفصول الأربعة كلها له تأثير في الطباع. وأن الشارع جعل السنة معتبرة في الزكاة والجزية وغيرهما. أما قوله (وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) ففيه دليل على أن القذف من جملة الكبائر ، وأن الفاسق اسم من يستحق العقاب لأنه لو كان مشتقا من فعله لكانت التوبة لا تمنع من دوامه كما لا تمنع من وصفه بأنه ضارب ، اللهم إلا أن يقال : إنما لا يطلق عليه هذا الاسم بعد التوبة للتعظيم كما لا يقال لأكابر الصحابة كافر لكفر سبق. قالت الأشاعرة : في قوله (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) دلالة على أن قبول التوبة لا يجب عليه وإلا لم يفد المدح. الحكم الثالث : اللعان وسببه قذف الزوجات خاصة. القذف أمر محظور في نفسه إلا إذا عرض ما يباح أو يجب به. وتفضيل ذلك أنه إن رآها الزوج بعينه تزني ، أو أقرت هي على نفسها ووقع في قلبه صدقها ، أو سمع ممن يثق بقوله ، أو استفاض بين الناس أن فلانا يزني بفلانة وقد رآه الزوج يخرج من بيتها ، أو رآه معها في بيت ، أبيح له القذف لتأكد التهمة. ويجوز أن يمسكها أو يستر عليها لما روي أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي امرأة لا تردّ يد لامس. قال : طلقها. قال : إني أحبها. قال : فأمسكها أما إذا سمعه ممن لا يوثق بقوله ، أو استفاض ولكن لم يره الزوج معها أو بالعكس لم يحل له قذفها لأنه ربما دخل لخوف أو سرقة أو لطلب فجور وأبت المرأة هذا كله إذا لم يكن ثمة ولد يريد نفيه ، فإن كان ثمة ولد فإن تيقن أنه ليس منه بأن لم يكن وطئها أو وطئها لكنها أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو لأكثر من أربع سنين يجب عليه نفيه باللعان لأنه ممنوع من استلحاق نسب الغير كما هو ممنوع من نفي نسبه. قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد من الأولين والآخرين» (١) وإن احتمل أن يكون الولد منه بأن
__________________
(١) رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب ٢٩. الدارمي في كتاب النكاح باب ٤٢.