رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ) (البقرة : ٢٨٥) فإنّ كلّ واحد من المؤمنين آمن بكلّ واحد من الملائكة والكتب والرسل. وقوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ...) (النساء : ٢٣) الآية ؛ فإنه لم يحرّم على كلّ واحد من المخاطبين جميع أمهات المخاطبين ، وإنما حرم على كلّ واحد أمّه وبنته.
وكذلك قوله : (وَلَكُمْ نِصْفُ [ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) (١) (النساء : ١٢) فإنه ليس لجميع الأزواج نصف ما ترك جميع النساء ؛ وإنما لكلّ واحد نصف ما تركت زوجته (٢) فقط. وكذا قوله : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) (النساء : ١١).
وقوله : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ (٣) [بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ] (٤)) (الطور : ٢١) إنما معناه أتبع كلّ واحد ذريته ، وليس معناه أنّ كل واحد (٤) [من الذرية اتبع كلّ واحد من الآباء. وقوله : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) (البقرة : ٢٣٣) أي كلّ واحدة] (٤) ترضع ولدها.
وكقوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (التوبة : ٥) فإنّ مقابلة الجمع أفادت المكنة لكلّ واحد من المسلمين قتل من وجد من المشركين. وقوله : (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ) (النور : ٢٤).
٤ ـ / ٥ وأما قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة : ٦) فذكر (الْمَرافِقِ) بلفظ الجمع ، و (الْكَعْبَيْنِ) بلفظ التثنية ؛ لأنّ مقابلة الجمع [بالجمع] (٥) تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ؛ ولكلّ يد مرفق ، فصحّت المقابلة. ولو قيل «إلى الكعاب» فهم منه أنّ الواجب .... (٦) ؛ فإن لكلّ رجل كعبا واحدا ، فذكر الكعبين بلفظ التثنية ، ليتناول الكعبين من كلّ رجل (فإن قيل) : فعلى هذا يلزم ألاّ يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة؟ (قلنا) : صدّنا عنه [فعل] (٧) النبيّ صلىاللهعليهوسلم [والإجماع] (٧).
__________________
(١) ليست في المخطوطة.
(٢) في المخطوطة (زوجته).
(٣) الآية في المخطوطة وأتبعناهم ذرياتهم وهي قراءة أبي عمرو (إتحاف فضلاء البشر ص ٤٠٠).
(٤) ليست في المخطوطة.
(٥) ليست في المطبوعة.
(٦) بياض في المخطوطة والمطبوعة مقدار ثلاث كلمات.
(٧) ليست في المخطوطة.