|
« وكون ضرب الخراج وتقبيل الأرضين وأخذه وصرفه موكولاً إلى نظره عليهالسلام ، لا يقتضي تحريمه حال الغيبة لبقاء الحقّ ووجود المستحق مع تظافر الأخبار عن الأئمة الأطهار ، وتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدّمي السلف ومتأخّريهم بالترخيص لشيعة أهل البيت عليهمالسلام في تناول ذلك حال الغيبة. فإذا انضمّ إلى هذا كلّه أمر من له النيابة حال الغيبة ... ». |
نستخلص من هذا الكلام أن الكاتب لا يجد مانعاً من تقبيل الأرض ودفع خراجها بالنسبة إلى الجائر ، مادامت الأموال الخراجيّة تصرف في مصالح الشعب ، ومنهم : الطائفة المحقة ، بصفة أن لكل أحد منها حقّاً في بيت المال ، بالنحو الذي أوضحته إحدى الروايات التي سردها المؤلّف لتعزيز وجهة نظره : « إمّا عَلِمَ أنّ لك في بيت المال نصيباً ».
والجدير بالذكر ، أن الكاتب قد ارتكن في دعم وجهة نظره المذكورة إلى مجموعة من النصوص التي تتحدّث عن الشراء الطعام وغيره من الجائر أو قبول جوائزه فيما تصلح دليلاً على جواز « الأخذ » لا « الدفع » الذي حاول التدليل عليه.
والحقّ ، أنّ ظاهرة التقبيل وما تتطلّبه من الخراج ، قد تكفلت ببيان مشروعيّته طائفة من النصوص من نحو : « لا بأس أن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السلطان » ، ونحو : « ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ... قال : لا بأس » الخ.
ومن البيّن أن تقبل الأرض من السلطان يستتلي دفع الخراج إليه أيضا. إلا أن ذلك يكتسب مشروعيته في حالة انحصار الأمر في السلطة الجائرة. إمّا في حالة إمكان التعامل مع سلطة مشروعة أو فقيه مبسوط اليد ، كما أشار المؤلّف إلى ذلك حينئذ أو حتى إمكان التخلّص من الدفع ، وذلك بإيصاله بنفسه إلى المستحقّين ، أو لصالح العامّة ، حينئذ ينتفي المسوغ لدفعه إلى الجائر ، كما هو واضح.
هذا كلّه فيما يتصل بالأرض الحيّة.