والأموال والأنفس يجوز أن يمن عليهم بها مراعاة للمصلحة ، لأن للامام عليهالسلام أن يفعل مثل ذلك.
وهذا قريب من كلام ظاهر « المبسوط ».
وأمّا أرض العراق التي تسمى ب أرض السواد وهي المفتوحة من أرض الفُرس في أيّام الثاني فلا خلاف فيه أنّها فتحت عنوة وإنما سمّيت سواداً لأنّ الجيش لما خرجوا من البادية ورأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سمّوها السواد لذلك. كذا ذكره العلامة رحمهالله في « المنتهى » و « التذكرة ».
قال في المبسوط (١) وهذه عبارته :
« وأمّا أرض السواد : فهي المغنومة من الفرس التي فتحها عمر ، وهي سواد العراق ، فلمّا فتحت بعث عمر عمّار بن ياسر أميراً ، وابن مسعود قاضياً وولياً على بيت المال ، وعثمان بن حنيف ماسحاً ، فمسح عثمان الأرض ، واختلفوا في مبلغها ، فقال الساجي (٢) : اثنان وثلاثون ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف جريب ، وهي ما بين عبادان وموصل طولاً ، وبين القادسية و حلوان عرضاً. ثمّ ضرب على كلّ جريب نخل ثمانية دراهم ، والرطبة ستة ، والشجرة كذلك ، والحنطة أربعة ، والشعير درهمين. وكتب إلى عمر فأمضاه.
وروي أن ارتفاعها كانت في عهد عمر ، مائة وستين ألف ألف درهم ، فلمّا كان في زمن الحجّاج ، رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف ، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أوّل سنة ، وفي السنة الثانية بلغ ستين ألف ألف ، فقال : لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى ما كان في أيّام عمر ، فمات في تلك السنة. وكذلك أمير المؤمنين عليهالسلام لما أفضى الأمر إليه ، امضى ذلك لأنّه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما عنده.
__________________
(١) حقل : الجهاد / ص ٣٣ ـ ٣٤ / ج ٢.
(٢) الساعي ( ب ).