والذي يقتضيه المذهب : أنّ هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فُتحت عنوة يكون خمسها لأهل الخمس ، وأربعة أخماسها يكون للمسلمين قاطبة الغانمين وغير الغانمين في ذلك سواء. ويكون للامام النظر فيها وتقبيلها وتضمينها بما شاء » هذه عبارته بحروفها.
وقال في « المنتهى » (١) وهذه عبارته :
« أرض السواد هي الأرض المفتوحة عنوة من الفرس التي فتحها عمر بن الخطّاب ، وهي سواد العراق. وحدّه في العرض : من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتصل بعذيب من أرض العرب ، ومن تخوم الموصل طولاً إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة. فأمّا الغربي الذي تليه البصرة فإنّما هو اسلامي ، مثل شط عثمان بن أبي العاص ». إلى أن قال :
« وهذه الأرض فتحت عنوة ، فتحها عمر بن الخطّاب ، ثمّ بعث إليها بعد فتحه ثلاثة أنفس : عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً ، وابن مسعود قاضياً ، ووالياً على بيت المال ، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض. وفرض لهم في كلّ يوم شاة ، شطرها مع السواقط لعمار ، وشطرها للآخرين ، وقال : ما أرى قرية يؤخذ منها كلّ يوم شاة إلا سرع في خرابها. ومسح عثمان أرض الخراج ، واختلفوا في مبلغها ، فقال الساجي (٢) : اثنان وثلاثون ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف ألف. ثمّ ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكرم ثمانية دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم ، وعلى الشعير درهمين. ثمّ كتب بذلك إلى عمر فأمضاه. وروي أنّ ارتفاعها كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم ، فلمّا كان في زمان الحجّاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف ، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز » ... ثمّ ساق باقي كلام الشيخ بحروفه ما زاد ولا نقص ، وكذا
__________________
(١) حقل : الجهاد / ص ٩٣٧.
(٢) الساعي ( ب ).