وإنّ امرءا يمسي ويصبح سالما |
|
من النّاس إلّا ما جنى لسعيد (١) |
وروى عنه من الأئمة بأصبهان ، وكتبوا عنه : أبو سفيان صالح بن مهران ، وإبراهيم بن أيوب صاحب الثوري ، وعامر بن إبراهيم ، ومحمد بن زياد ، ومحمد بن المغيرة ، ومحمد بن يوسف نزيل الكرج (٢) ، ويوسف بن مهران ، وغيرهم من الأجلّة.
ثنا محمد بن أحمد بن عمرو ، قال : ثنا رسته ، قال : قال أبو سفيان : قال النعمان في امرأة قبضت. مهرها قال : وتركته لسنة واحدة ليس عليها أن تزكّي لما مضى من السنين(٣).
حدثنا محمد بن أحمد ، قال : ثنا رسته ، قال : سمعت عبد الله بن بكر السهمي يقول : قدم علينا النعمان بن عبد السلام ، فتزوج أختا لي ، فحكى قصته. قال السهمي : فكان يعجبني جميع خصاله إلّا خصلة واحدة ، كان يشتهي الشيء فيشتريه بأربعة دراهم خمسة دراهم فيأكله وحده.
ثنا محمد بن يحيى بن مندة ، قال : ثنا محمد بن عيسى الزجاج ، قال :
__________________
(١) هذا البيت لحسان بن ثابت. انظر «ديوانه» ١ / ٤١٤ وهو موجود في «العقد الفريد» ٥ / ٢٧٢ منسوب لحسان وفي «البيان والتبيين» ٢ / ١٩٦ ونسبه لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان ولكن في «العقد» و «ديوان حسان» : إن امرءا أمسى وأصبح سالما ... والشطر الثاني كما هنا وكذا نسبه في «الشعر والشعراء» ص ٢٦٧ ، وكما هنا في «البيان والتبيين» ٢ / ٢٦٤ وفي «الحيوان» ٣ / ٥١ انظر تخريجه في «ديوانه» ١ / ٤١٥.
(٢) الكرج بفتح أوّله وثانيه وآخره جيم ، وهي مدينة بين همذان وأصبهان في نصف الطريق وإلى همذان أقرب. انظر «معجم البلدان» ٤ / ٤٤٦.
(٣) هذا مذهب أبي حنيفة ، لأن الصداق يعتبر عنده ثالث أقسام الديون ، وهو الدين الضعيف ، وهو بدل ما ليس بمال : كالمهر ، والوصية ، وبدل الخلع فحكم الزكاة فيه أنه لا تجب فيه الزكاة إلّا بعد قبضه وحولان الحول من وقت قبضه. وعند صاحبيه كل الديون سواء.
انظر التفصيل في «فتح القدير» لابن الهمام ١ / ٤٩١ ، وكذا انظر «المغني» لابن قدامة ٣ / ٥٢ ، حيث ذكر الزكاة في الصداق إذا قبضته المرأة ، وليس هذا موضوعنا ولذا اكتفيت على الإحالة.