ج : إنهم قد ذكروا سببا آخر لنزول الآيات في بني النضير وبني قريظة وهو : أن بني النضير كانوا أكثر مالا ، وأحسن حالا من بني قريظة ، وكانوا حلفاء لابن أبي ، وكان من يقتل منهم لا يرضون من بني قريظة بالقود ، بل يلزمونهم بالدية وبالقود من القاتل معا.
أما لو قتل نضيري قريظيا ؛ فإن القاتل يحمم ويجبه ، ويدفع نصف الدية ، ولا يقاد به ، وكتبوا بذلك كتابا في الجاهلية ، فلما هاجر «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة ، وضعف أمر اليهود قتل قريظي نضيريا فطالبوهم بالدية والقود ، فأبوا وطلبوا أن يحكم «صلى الله عليه وآله» بالأمر فطلب بنو النضير من حليفهم ابن أبي : أن يقنع النبي «صلى الله عليه وآله» بعدم نقض الشرط الذي بينهم وبين القريظيين ، وقال لهم ابن أبي : إن حكم بنقض الشرط فلا تطيعوه في ذلك ، فنزلت الآيات : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ..). إلى قوله : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ.)
بل في بعض النصوص : أن الحرب كادت تقع بينهما ، ثم ارتضوا بالنبي «صلى الله عليه وآله» (١).
__________________
(١) إنتهى ملخصا عن : البرهان ج ١ ص ٤٧٢ وص ٤٧٣ و ٤٧٨ وتفسير نور الثقلين ج ١ ص ٥٢٣ و ٥٢٤ وعون المعبود ج ١٢ ، ص ١٣٦ والدر المنثور ج ٢ ص ٢٨١ و ٢٨٣ و ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٢٨٧ و ٢٨٨ و ٢٩٠ عن أحمد ، وأبي داود ، وابن المنذر ، والطبراني ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه وعبد بن حميد ، وابن إسحاق ، وابن أبي شيبة ، والحاكم وصححه ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه وفتح القدير ج ٢ ص ٤٣ و ٤٤ وتفسير القرطبي ج ٦ ص ١٧٦ و ١٨٧ و ١٩١ وتفسير ابن كثير