ولعل هذا أنسب بالآيات وسياقها ، كما أنه هو الأنسب بالمعاهدة التي أبرمت بين المسلمين واليهود حين قدوم النبي «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة (وتقدمت في الجزء الرابع من هذا الكتاب) ؛ حيث قد نصت على : «أن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده ؛ فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد «صلى الله عليه وآله».
فهذه القصة كاد أن يحدث فيها حدث أو اشتجار يخاف فساده ، فالمرجع فيها إلى الله سبحانه وإلى محمد «صلى الله عليه وآله».
ويظهر من رواية ابن جريج وغيره : أن النبي «صلى الله عليه وآله» لما حكم بالرجم في الزنى ، ورأت قريظة : أنه قد جاء بحكم التوراة ، عرفت أن بإمكانها أن تطرح قضيتها عليه «صلى الله عليه وآله» ، وتحصل على حقها ، ففعلت ذلك ؛ فلما حكم النبي «صلى الله عليه وآله» فيها ، غضب بنو النضير ، وقالوا : لا نطيعك بالرجم ، ولكننا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها (١) ، وذلك من أجل أن يتخلصوا من حكمه «صلى الله عليه وآله».
ولكن يبقى في المقام إشكال ، وهو : أن نزول الآيات قد كان بعد
__________________
ج ٢ ص ٥٨ و ٦٠ و ٦١ وتفسير القمي ج ١ ص ١٦٨ و ١٦٩ وتفسير التبيان ج ٣ ص ٥٢١ و ٥٢٤ و ٥٢٥ و ٥١٨ والتفسير الحديث ج ١١ ص ١٠٧ و ١٠٨ ومجمع البيان ج ٣ ص ١٩٤ و ١٩٦ وفي ظلال القرآن ج ٢ ص ٨٩٤ وتفسير الرازي ج ١١ ص ٢٣٥ وج ١٢ ص ٦ وتفسير الخازن ج ١ ص ٤٦٨ وتفسير الطبري ج ٦ ص ١٤٩ و ١٥٠ و ١٥٤ و ١٥٧ و ١٦٤ و ١٦٥ و ١٦٧ وتفسير النيسابوري بهامشه ج ٦ ص ٤٥ والكشاف ج ١ ص ٦٣٣.
(١) راجع المصادر السابقة.