جوازه إن كان المطلوب منه حيا ، فقد صح أنه صلىاللهعليهوسلم قال لعمر رضياللهعنه لما استأذنه في العمرة : «لا تنسانا يا أخي من دعائك» وأمره أيضا أن يطلب من أويس القرني رحمهالله أن يستغفر له ، وأمر أمته صلىاللهعليهوسلم بطلب الوسيلة له كما تقدم : «فمن سأل لي الوسيلة ، حلت له الشفاعة».
وثبت أن عمر رضياللهعنه قال في الاستسقاء : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا ، توسلنا إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» أي بدعائه وشفاعته ، لا بذاته وشخصه.
وأما إذا كان المطلوب منه الدعاء ميتا أو غائبا فغير جائز ، قال الألوسي : فلا يستريب عالم أنه غير جائز ، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف ، نعم السلام على أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة ، فقد صح أنه صلىاللهعليهوسلم كان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم».
ولم يرد عن أحد من الصحابة رضياللهعنهم ـ وهم أحرص الخلق على خير ـ أنه طلب من ميت شيئا.
ثالثا ـ القسم على الله تعالى بأحد من خلقه ، مثل أن يقال : اللهم إني أقسم عليك ، أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي.
وقد أجاز العز بن عبد السلام ذلك في النبي صلىاللهعليهوسلم ؛ لأنه سيد ولد آدم ، ولم يجز أن يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء ، والملائكة ، والأولياء ؛ لأنهم ليسوا في درجته ، ودليله ما رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح عن عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه : أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : ادع الله