٥ ـ المنخنقة :
وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما صدفة بأن انخنقت بوثاقها أو بشبكة أو بغيرها. فهي ميتة لم تذك ذكاة شرعية ، وضررها ضرر الميتة ، وخصها القرآن بالذكر بالرغم من دخولها تحت تعبير : الميتة ، لئلا يظن أنها ماتت بسبب أو بفعل فاعل يشبه التذكية ، ولم تمت حتف أنفها ، والمهم هو التذكية الشرعية ولم تحدث.
٦ ـ الموقوذة :
هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد كالخشب أو الحجر أو الحصاة حتى تموت بلا ذكاة شرعية سواء رميت باليد أو بالمقلاع ونحوهما ، فهي ميتة ، وكانوا يأكلونها في الجاهلية.
والوقذ حرام في الإسلام ؛ لأنه تعذيب للحيوان وليس معه ذكاة ، روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي يعلى : شداد بن أوس رضياللهعنه عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته».
أما المقتول بالمحدد كالنار والرصاص المستعمل الآن في البنادق فيؤكل شرعا ، لما رواه أحمد والشيخان أن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله ، إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب قال : «إذا رميت بالمعراض (١) فخزق (٢) فكله ، وإن أصاب بعرضه ـ أي بغير طرفه المحدد ـ فإنما هو وقيذ فلا تأكله» ففرق بين ما أصابه بالسهم ، أو بالمزراق (الرمح) ونحوه بحده ، فأحله ، وما أصاب بعرضه (بغير طرفه المحدد) فجعله وقيذا ، لم يحله ، وهذا مجمع عليه بين الفقهاء.
واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه على قولين هما
__________________
(١) المعراض : سهم يرمى به بلا ريش ، وأكثر ما يصيب بعرض عوده دون حدّه.
(٢) خزق السهم : نفذ في الرمية ، والمعنى : نفذ وأسال الدم ؛ لأنه ربما قتل بعرضه ولا يجوز.