قولان للشافعي رحمهالله : «أحدهما» ـ لا يحل كما في السهم ؛ لأن كلا منهما ميت بغير جرح ، فهو وقيذ «والثاني» ـ أنه يحل ؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ، ولم يستفصل ، فدل على إباحة ما ذكر.
٧ ـ المتردية :
هي التي تقع من شاهق أو مكان عال كجبل أو سطح ، أو تهوي في بئر ، فتموت بذلك ، فلا تحل كالميتة لا يحل أكلها بدون تذكية ، فإن عقرت في البئر في أي مكان حلت للضرورة.
٨ ـ النطيحة :
أي المنطوحة ، وهي التي نطحتها غيرها فماتت ، وإن جرحها القرن وخرج منها الدم. وحكمها كالميتة حرام لا تؤكل شرعا.
٩ ـ ما أكل السبع :
وهي التي تقتل بسبب اعتداء حيوان مفترس كالأسد والذئب والنمر والفهد ونحوها ، فتموت بسبب أكله بعضها أو جرحه لها ، فلا يحل أكلها بالإجماع وإن كان قد سال منها الدم ولو من مذبحها ، وكان بعض عرب الجاهلية يأكلون ما بقي من السباع ، ولكن الطباع السليمة تأنف ذلك. ويلاحظ أن في الكلام إضمارا ، أي وما أكل منه السبع ؛ لأن ما أكله السبع قد فني.
ثم استثنى تعالى المذبوح شرعا من جميع ما تقدم من المحرمات غير الميتة والدم والخنزير أي ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته ، فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة ، فقال : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) أي إلا ما أدركتموه حيا فذكيتموه على النحو الشرعي ، وذلك يعود على قوله تعالى : (وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ) وكذا ما أهل لغير الله به ، فما أدرك حيا منها فذبح