آخر ، وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه ونفسه ، فلا يؤكل ، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم عند أحمد والشيخين : «وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل» وفي رواية : «فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على غيره». فإن اشترك صائدان بإرسال كلبين كان الصيد شركة بينهما.
وكذلك لا يؤكل ما رمي بسهم ، فتردى من جبل أو غرق في ماء ، أو غاب عن الصائد ثلاثة أيام ، فمات وهو لا يراه ، لقوله صلىاللهعليهوسلم لعدي بن حاتم في الحديث المتفق عليه عند أحمد والشيخين : «وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله ، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل ، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ، فإنك لا تدري ، الماء قتله أو سهمك» وروى أبو داود في حديث أبي ثعلبة الخشني : «فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل» وزاد : «فكله بعد ثلاث ما لم ينتن».
وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي الصيد بكلاب اليهودي والنصراني إذا كان الصائد مسلما. وجمهور الأمة غير مالك على جواز صيد الصائد من أهل الكتاب.
٤ ـ جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد بدليل قوله تعالى : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ) ، يؤيده ما رواه مسلم عن ابن عمر عن النبي صلىاللهعليهوسلم : «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ، نقص من أجره كل يوم قيراطان».
٥ ـ ودلت الآية : (وَما عَلَّمْتُمْ ..) أيضا على أن العالم أفضل من الجاهل ، لأن الكلب إذا علّم يكون له فضيلة على سائر الكلاب. ويزداد فضل العالم إذا عمل بما علم ، لقول علي رضياللهعنه «لكل شيء قيمة ، وقيمة المرء ما يحسنه».
٦ ـ وجوب تسمية الله عند الإرسال ، لقوله تعالى : (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) وهو رأي الجمهور غير الشافعي ، ويؤيده قوله صلىاللهعليهوسلم في حديث عدي المتقدم : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل». أما عند إدراكه حيا فتجب