فيه فرائض الحجّ ، وأفضل أيام المناسك ، ويجتمع فيه الحجاج في منى لإتمام مناسكهم.
فليس بين البراءتين تكرار ؛ لأن البراءة الأولى مختصة بالمعاهدين والنّاكثين العهد منهم ، وأما الأذان بالبراءة فعام لجميع الناس ، من عاهد ومن لم يعاهد ، ومن نكث من المعاهدين ، ومن لم ينكث.
وسمّي الأكبر لأنه حجّ فيه أبو بكر ، ونبذت فيه العهود. ويوم الحجّ الأكبر في رأي ابن عباس في رواية عنه ، وابن مسعود وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة ، وهو مذهب مالك : هو يوم النّحر ؛ لأن يوم النّحر فيه الحجّ كله ؛ لأن الوقوف بعرفة في ليلته ، والرّمي والنّحر والحلق والطّواف في صبيحته.
وهو في رأي عمر وعثمان ، وابن عباس في رواية أخرى ، وطاوس ومجاهد ، ومذهب أبي حنيفة والشافعي : يوم عرفة ؛ لحديث مخرمة أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «يوم الحج الأكبر : يوم عرفة».
وروي عن عطاء ومجاهد : الحجّ الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة ، والأصغر : العمرة. أي أنّ العمرة تسمّى الحجّ الأصغر.
وكان علي هو المخبر بنقض العهد ، مع بقاء إمارة الحج لأبي بكر ، كما تقدّم ، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : «بعثني أبو بكر في تلك الحجّة في مؤذنين بعثهم يوم النّحر يؤذّنون بمنى : ألا لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان» ثم أردف رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بعلي بن أبي طالب ، وأمره أن يؤذّن ببراءة ، وألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان.
ثم أكّد الله تعالى الاعلام أو التّبليغ الفوري فقال : (فَإِنْ تُبْتُمْ ...) أي قولوا لهم : فإن تبتم عن الشرك فهو خير لكم ، أي أنفع لكم في الدّنيا والآخرة.