بالإجماع ـ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمدا رسول الله ، ويقيموا الصّلاة ، ويؤتوا الزّكاة ، فإذا فعلوا ذلك ، عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلّا بحقّ الإسلام ، وحسابهم على الله».
واشتراط الأمور الثلاثة للتّحقق من إسلام المشركين ؛ لأن النّطق بالشّهادتين يدلّ على ترك عبادة غير الله ، وطاعة الرّسول فيما يبلّغه عن ربّه ، وإقامة الصّلاة خمس مرات في اليوم والليلة ، أمارة على الانخراط في سلك الرّابطة الدّينية الاجتماعية بين المسلمين ، وأداء الزّكاة دليل على احترام النّظام المالي الاجتماعي في الإسلام.
٣ ـ احتجّ الشّافعي بهذه الآية على أنّ تارك الصّلاة يقتل ؛ لأنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع الحالات ، ثم حرّمها عند مجموع هذه الثلاثة : وهي التوبة عن الكفر ، وإقامة الصّلاة ، وإيتاء الزّكاة ، فإذا لم يوجد هذا المجموع ، وجب أن يبقى إباحة الدّم على الأصل.
ورأى الجصّاص الحنفي أن المراد من قوله تعالى : (وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ) قبول لزومهما والتزام فرضهما دون فعلهما (١).
٤ ـ نقل عن أبي بكر الصّدّيق رضياللهعنه أنه كان يقول في مانعي الزّكاة : «لا أفرّق بين ما جمع الله» وقال أيضا : «لأقاتلنّ من فرّق بين الصّلاة والزّكاة ؛ فإن الزّكاة حقّ المال». وقال ابن عباس : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه.
ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصّلاة وسائر الفرائض مستحلّا كفر ، ومن ترك السّنن متهاونا فسق ، ومن ترك النّوافل لم يحرج ؛ إلا أن يجحد فضلها
__________________
(١) أحكام القرآن : ٣ / ٨١ ـ ٨٢