ولا يخمس السلب في رأي الشافعي ؛ لما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضي في السلب للقاتل ، ولم يخمّس السلب.
وذهب جمهور العلماء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل ، إلا أن يقيم البيّنة على قتله. وقال أكثرهم : يجزئ شاهد واحد ؛ عملا بحديث أبي قتادة ، وقيل وهو رأي الشافعي : شاهدان أو شاهد ويمين ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى السلب لأبي قتادة بشهادة الأسود بن خزاعيّ وعبد الله بن أنيس. وقال الأوزاعي والليث : يعطاه بمجرد دعواه ، وليست البيّنة شرطا في الاستحقاق ؛ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى أبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين.
ولا يحتاج في مذهب المالكية إلى بيّنة ؛ لأنه من الإمام ابتداء عطية.
والسلب بالاتفاق يشمل السلاح وكل ما يحتاج للقتال. أما الفرس فقال أحمد : ليس من السلب. وأما ما معه من نقود أو جواهر فلا خلاف في أنه ليس من السلب. وأما ما يتزين به للحرب فهو من السلب في رأي الأوزاعي ، وقال جماعة : ليس من السلب.
وليس في كتاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل ، واختلف العلماء في ذلك ، فذهب الجمهور إلى أنه يسهم للفارس سهمان ، وللراجل سهم وهو الصحيح ؛ وذلك لكثرة العناء وعظم المنفعة ، بدليل ما روى البخاري عن ابن عمر أن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما.
ولا يعطى في رأي مالك والشافعي لأكثر من فرس واحد ، لأن القتال يكون على فرس واحد ، والزائد رفاهية ، وقال أبو حنيفة : يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأنه أكثر غناء وأعظم منفعة.