والصغار كما تقدم وذكر بعض الفقهاء كالشافعية وابن القيم : هو التزام الأحكام ، وليس الإذلال والإهانة.
والجزية ليست من مبتدعات الإسلام ، وإنما كانت معروفة لدى الفرس ، وأول من سنّها كسرى أنو شروان ، فعمل بها عمر حينما افتتح بلاد الفرس.
ولم يحدد القرآن مقدارها ، فاختلف الفقهاء في تقديرها ، فقال الشافعي : هي في السنة دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء ، لما روى أبو داود وغيره عن معاذ: أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعثه إلى اليمن ، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا في الجزية. قال الشافعي : وهو أي الرسول المبيّن عن الله تعالى مراده. وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز. وتؤخذ في آخر السنة.
وقال المالكية : إنها أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الورق (الفضة) ، الغني والفقير سواء ، ولو كان مجوسيا ، لا يزاد ولا ينقص على ما فرض عمر ، لا يؤخذ منهم غيره.
وقال الحنفية : مقدار الجزية اثنا عشر درهما على الفقراء ، وأربعة وعشرون درهما على الأوساط ، وأربعون درهما على الأغنياء. وتؤخذ في أول السنة.
ويعامل المجوس في أخذ الجزية معاملة أهل الكتاب ، قال ابن المنذر : لا أعلم خلافا أن الجزية تؤخذ منهم. روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب ذكر أمر المجوس فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «سنّوا بهم سنة أهل الكتاب» قال ابن عبد البر : يعني في الجزية خاصّة. وفي هذا القول دليل واضح على أنهم ليسوا أهل كتاب.
أما أهل الأوثان : فقال الشافعي رحمهالله وجمهور الفقهاء : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب على التخصيص ، عربا كانوا أو عجما لهذه الآية ، فإنهم هم الذين