الجهاد بنفسه وماله ، وجب عليه ذلك ، ومن قدر على الجهاد بالنفس فقط ، أو بالمال فقط ، وجب عليه.
ذلكم المأمور به من النفر والجهاد خير لكم في الدنيا والآخرة ، كما قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه الشيخان والنسائي عن أبي هريرة : «تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة ، أو يرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة».
(إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ذلك وأنه خير ، فانفروا ولا تتثاقلوا.
فقه الحياة أو الأحكام :
الآية تدل على إيجاب الجهاد والنفير العام في غزوة تبوك ، لكن روي عن ابن عباس وآخرين أنها منسوخة بقوله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى) [التوبة ٩ / ٩١].
قال القرطبي : والصحيح أنها ليست بمنسوخة. ويبقى الجهاد فرض عين إذا تعيّن بغلبة العدو على قطر من الأقطار ، فيجب حينئذ على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إلى الجهاد خفافا وثقالا ، شبانا وشيوخا ، كلّ على قدر طاقته ، يخرج الابن بغير إذن أبيه ، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بدحر العدو ، كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا لتحقيق الهدف المرجو ، فالمسلمون كلهم يد واحدة على من سواهم ، حتى إذا قام هؤلاء بدفع العدو سقط الفرض عن الباقين.
ولو قارب العدو دار الإسلام ، ولم يدخلوها ، لزم المسلمين أيضا الخروج إليه ، حتى تعلو كلمة الله ، وتصان البلاد ، ويخزي العدو.
وفرض أيضا على الإمام غزو الأعداء كل سنة مرة ، حتى يدخلوا الإسلام ،