رضياللهعنه على الصدقات. وروى أبو داود عن أبي رافع مولى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ولى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا من بني مخزوم على الصدقة.
والنص على العامل في الآية يدل على أن أخذ الزكاة إلى الإمام ، ويجب دفعها له ، ولا يجزي رب المال أن يعطيها إلى المستحقين ، ويؤكده قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) [التوبة ٩ / ١٠٣].
لكن يعارض ذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [المعارج ٧٠ / ٢٥ ـ ٢٤] والحق يجوز لمن يجب عليه دفعه للسائل والمحروم مباشرة. لذا فصل العلماء فقالوا :
أـ إن كان مال الزكاة خفيا (باطنا) كالنقود : فيجوز بالإجماع للمالك أن يفرقه بنفسه أو أن يدفعه إلى الإمام.
ب ـ وإن كان مال الزكاة ظاهرا كالماشية والزرع والثمر : فيجب دفعه إلى الإمام في رأي الجمهور ؛ لأن حق المطالبة فيه للإمام ، فيدفع إليه كالخراج والجزية.
وقال الشافعي في الجديد : يجوز للمالك توزيعه بنفسه ؛ لأنه زكاة كزكاة المال الخفي.
٤ ـ المؤلفة قلوبهم : وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يظهر الإسلام ، يتألّفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينهم. وهم نوعان : مسلمون وكفار ، يعطون ليتقوى إسلامهم.
أما الكفار حال كونهم كفارا : فيعطون من الزكاة في مذهب الحنابلة والمالكية ، ترغيبا في الإسلام ؛ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم «أعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين والمشركين» (١).
__________________
(١) نيل الأوطار : ٤ / ١٦٦