ولا يعطون من الزكاة في مذهب الحنفية والشافعية ، لا لتأليف ولا لغيره ؛ لأن إعطاءهم في صدر الإسلام إنما كان في حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم ، وقد أعزّ الله الإسلام وأهله ، واستغنى بهم عن تألف الكفار ، ولم يعطهم الخلفاء الراشدون بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال عمر رضياللهعنه : «إنا لا نعطي على الإسلام شيئا ، (فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ)».
وأما المسلمون من المؤلفة : فهم أصناف ، يعطون لتثبيت إسلامهم :
أولا ـ ضعفاء النية في الإسلام : يعطون ليتقوى إسلامهم.
ثانيا ـ الشريف المسلم في قومه الذي يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه ، فقد أعطى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم أبا سفيان بن حرب وآخرين ، وأعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم ، لشرفهما في قومهما.
ثالثا ـ المقيم في ثغر من ثغور المسلمين المجاورة للكفار ، ليكفينا شر من يليه من الكفار بالقتال.
رابعا ـ من يجبي الصدقات من قوم يتعذر إرسال ساع إليهم ، وإن لم يمنعوها. وقد ثبت أن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم حين قدم عليه بزكاته وزكاة قومه عام الردة.
وهل بقي سهم المؤلفة قلوبهم أو نسخ؟ رأيان :
قال الحنفية ومالك : قد سقط سهم المؤلفة بانتشار الإسلام وقوته ، فيكون عدد الأصناف من بعد صدر الإسلام وإلى الآن سبعة لا ثمانية ، ويكون سقوط هذا السهم من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته ، كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار.
وقال الجمهور منهم العلامة خليل من المالكية : حكم المؤلفة قلوبهم باق لم