فإن كان الإيذاء بحق لم يحرم ، مثل الإيذاء بالقصاص ، والإيذاء بقطع اليد في السرقة ، والإيذاء بالتعزيرات المختلفة ، وقتال المرتدين ، لقوله صلىاللهعليهوسلم في الحديث المتواتر الذي رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». فهم أبو بكر رضياللهعنه من هذا الحديث أن الزكاة حق المال ، فقاتل مانعيه من أجله ، وقال : «والله لو منعوني عناقا كانوا يعطونه لرسول الله ، لقاتلتهم عليه» وحاجه في ذلك عمر فقال : «إلا بحقها» والزكاة حق الأموال ، فانشرح صدره لما رآه أبو بكر.
فقه الحياة أو الأحكام :
أرشدت الآيات إلى ما يأتي :
١ ـ إن آية الصلاة على النبي صلىاللهعليهوسلم تشريف له حياته وموته ، وتنويه بمنزلته ومكانته السامية ، والصلاة كما بينا من الله : الرحمة والرضوان ، ومن الملائكة : الدعاء والاستغفار ، ومن الأمة : الدعاء والتعظيم لأمره.
٢ ـ أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد صلىاللهعليهوسلم دون أنبيائه تشريفا له ، ولا خلاف في أنها فرض في العمر مرة ، وسنة مؤكدة في كل حين لا يسع المسلم تركها ، ولا يغفلها إلا من لا خير فيه.
وقد عرفنا صفة الصلاة والسلام على النبي صلىاللهعليهوسلم ، وهي صيغة الصلاة الإبراهيمية ، وبينا فضل الصلاة على النبي صلىاللهعليهوسلم وهو كما ورد عنه فيما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة : «من صلّى علي واحدة ، صلّى الله عليه بها عشرا» وقال أيضا : «من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب» (١). وقال سهل بن عبد الله : الصلاة
__________________
(١) لكن قال عنه ابن كثير : ليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة.