على محمد صلىاللهعليهوسلم أفضل العبادات ؛ لأن الله تعالى تولاها هو وملائكته ، ثم أمر بها المؤمنين ، وسائر العبادات ليس كذلك. وقال أبو سليمان الداراني : من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوسلم ، ثم يسأل الله حاجته ، ثم يختم بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوسلم ؛ فإن الله تعالى يقبل الصلاتين ، وهو أكرم من أن يرد ما بينهما.
وأما الصلاة على النبي صلىاللهعليهوسلم في الصلاة فهي سنة مستحبة عند الجمهور ، فإن تركها فصلاته مجزية ، وواجبة لدى الشافعي ، فمن تركها فعليه الإعادة.
وأما الصلاة على غير الأنبياء : فإن كانت على سبيل التبعية مثل : اللهم صل على محمد وآله ، وأزواجه ، وذريته ، فهذا جائز بالإجماع ، فإن أفردوا فقال جماعة : يجوز ذلك ؛ لقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ) [الأحزاب ٣٣ / ٤٣] وقوله : (أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) [البقرة ٢ / ١٥٧] وقوله : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) [التوبة ٩ / ١٠٣] وحديث الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللهم صلّ عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال : «اللهم صلى على آل أبي أوفى» وحديث جابر أن امرأته قالت : يا رسول الله ، صلّ عليّ وعلى زوجي ، فقال : «صلّى الله عليك وعلى زوجك».
وقال جمهور العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛ لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا ، فلا يلحق بهم غيرهم ، فلا يقال : أبو بكر صلّى الله عليه ، أو قال عليّ صلّى الله عليه ، وإن كان المعنى صحيحا ، كما لا يقال : محمد عزوجل ، وإن كان عزيزا جليلا ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله عزوجل. وأما ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك ، فمحمول على الدعاء لهم ، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته.