فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآية على ما يأتي :
١ ـ الأمر بالتقنع والتستر عام يشمل جميع النساء ، وذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها ، إلا إذا كانت مع زوجها ، فلها أن تلبس ما شاءت ؛ لأن له أن يستمتع بها كيف شاء.
ومن المأمورات بالستر : زوجات الرسول صلىاللهعليهوسلم وبناته. أما زوجاته فقال قتادة : مات رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن تسع : خمس من قريش : عائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة ، وسودة ، وأم سلمة ، وثلاث من سائر العرب : ميمونة ، وزينب بنت جحش ، وجويرية. وواحدة من بني هارون : صفية ، وأما أولاده : فكان للنبي صلىاللهعليهوسلم أولاد ذكور وإناث.
وأولاده الذكور : القاسم والطاهر وعبد الله والطيب أبناء خديجة.
وبناته : فاطمة الزهراء بنت خديجة زوجة علي رضياللهعنهما ، وزينب بنت خديجة زوجة ابن خالتها أبي العاص ، ورقيّة وأم كلثوم بنتا خديجة ، زوجتا عثمان ، كما تقدم سابقا.
ويلاحظ أن الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها في نفسه وأهله ، لذا بدأ الأمر بالحجاب بنساء الرسول صلىاللهعليهوسلم وبناته.
٢ ـ صورة إرخاء الجلباب : تغطية المرأة جميع جسدها إلا عين واحدة تبصر بها ، كما قال ابن عباس وعبيدة السّلماني. وقال قتادة ، وابن عباس في رواية أخرى : أن تلويه فوق الجبين وتشدّه ، ثم تعطفه على الأنف ، وإن ظهرت عيناها ، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن البصري : تغطي نصف وجهها.