قال ابن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله ، يقول أحدهم : خذ زوجتي وأعطني زوجتك.
ولكن أنكر الطبري والنحاس وغيرهما ما حكاه ابن زيد عن العرب ، من أنها كانت تبادل بأزواجها. قال الطبري : وما فعلت العرب قط هذا.
١٠ ـ قوله سبحانه : (وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ) دليل كما تقدم على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها ، وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امرأة ، فقال له النبي صلىاللهعليهوسلم فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن الأربعة) عن المغيرة : «انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم (١) بينكما» وأخرج البخاري في صحيحة أنه صلىاللهعليهوسلم قال لآخر : «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» أي صفرة أو زرقة أو رمص.
والأمر بالنظر إلى المخطوبة إنما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة ، فإنه إذا نظر إليها ، فلعله يرى منها ما يرغّبه في نكاحها ، بدليل ما ذكره أبو داود من حديث جابر عن النبي صلىاللهعليهوسلم أنه قال : «إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل» فقوله : «فإن استطاع فليفعل» لا يقال مثله في الواجب. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وغيرهم.
واختلف العلماء فيما يجوز أن ينظر منها ، فقال مالك : ينظر إلى وجهها وكفّيها ، ولا ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعي وأحمد : بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستترة. وقال الأوزاعي : ينظر إليها ويجتهد وينظر مواضع اللحم منها. وأما قول داود الظاهري : ينظر إلى سائر جسدها ، تمسكا بظاهر اللفظ ، فأصول الشريعة ترد عليه في تحريم الاطلاع على العورة.
__________________
(١) أي يؤلف ويوفق.