كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعرض وتعيّن كون الجواب عندها. قال القاضي عياض : فرض الحجاب بما اختصصن به ، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن ، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة.
١٠ ـ استدل بعض العلماء من الأخذ عن أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم من وراء حجاب على جواز شهادة الأعمى ، وبأن الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامها ، وهو رأي المالكية والحنابلة في قبول شهادته ، ولا تقبل شهادته في رأي الحنفية والشافعية.
١١ ـ إن الحجاب وسيلة ناجعة في طهارة القلب من هواجس السوء وخواطر المعصية ، سواء بالنسبة للرجال أو النساء ، فذلك أنفى للريبة ، وأبعد للتهمة ، وأقوى في الحماية والتحصن. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له ؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله ، وأحصن لنفسه ، وأتم لعصمته.
١٢ ـ قوله تعالى : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) دليل على تعليل الأحكام ، ثم إن بيان العلة وتأكيد إيرادها يقوي دلالة الأحكام الشرعية على المطلوب. وذكر النبي بوصف الرسالة هنا مشعر بتوبيخ من تحدثهم نفوسهم بإيذائه إذ ذلك يكون كفرانا بنعمة الرسالة الواجب شكرانها.
١٣ ـ يحرم التزوج بنساء النبي صلىاللهعليهوسلم بعد مفارقتهن بطلاق أو موت ، تعظيما للنبي ، ولكونهن أمهات المؤمنين ، والمسلم لا يتزوج أمه.
واختلف العلماء في وجوب العدة عليهن بالموت ، فقيل : عليهن العدة ؛ لأن العدة عبادة ، وقيل : لا عدة عليهن ؛ لأنها مدة تربّص (انتظار) لا ينتظر بها إباحة الزواج ، قال القرطبي : وهو الصحيح ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم : «ما تركت بعد نفقة عيالي» وروي «أهلي» وهذا اسم خاص بالزوجية ، فأبقى عليهن النفقة