والسكنى مدة حياتهن ؛ لكونهن نساءه ، وحرمن على غيره ؛ وهذا هو معنى بقاء النكاح. وإنما جعل الموت في حقه صلىاللهعليهوسلم لهن بمنزلة المغيب في حق غيره ؛ لكونهن أزواجا له في الآخرة قطعا ، بخلاف سائر الناس ؛ لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحدة ، فربما كان أحدهما في الجنة والآخر في النار ؛ فبهذا انقطع السبب في حق الخلق ، وبقي في حق النبي صلىاللهعليهوسلم ؛ وقد قال صلىاللهعليهوسلم : «زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة» وقال صلىاللهعليهوسلم فيما رواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن عمر : «كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي ، فإنه باق إلى يوم القيامة».
وأما النساء اللاتي فارقهن النبي صلىاللهعليهوسلم قبل الدخول ، فالصحيح جواز نكاحهن لغيره ، كالكلبية التي تزوجها عكرمة بن أبي جهل ، وقيل : تزوجها الأشعث بن قيس الكندي ، وقيل : إنه مهاجر بن أبي أمية.
١٤ ـ إن إيذاء رسول الله صلىاللهعليهوسلم أو نكاح أزواجه من الذنوب الكبائر ، ولا ذنب أعظم منه.
١٥ ـ الله تعالى عالم بكل ما بدا وما خفي ، وما كان وما لم يكن ، لا يخفى عليه ماض انقضى ، ولا مستقبل آت ، فهو سبحانه يعلم ما يخفيه الإنسان من المعتقدات والخواطر المكروهة ويجازيه عليها. والتذييل بهذه الآية توبيخ ووعيد لمن يضمر السوء في مخاطبة أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم وأزواج المؤمنين أيضا.
١٦ ـ استثنى الله تعالى من فرضية الحجاب على أزواج النبي صلىاللهعليهوسلم الأقارب المحارم من النسب أو الرضاع ، وهم الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات والنساء المؤمنات ، وهو رأي ابن عباس ومجاهد ، وتكون إضافتهن إليهن باعتبار أنهن على دينهن ، ويكون ذلك دليل احتجاب نساء النبي صلىاللهعليهوسلم من الكافرات.
ويرى بعضهم أن المراد منهن النساء القريبات ، وتكون إضافتهن إليهن