كان قريبا إلى من الأنبياء ، قال تعالى : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ ، فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ، وَلا يَتَساءَلُونَ) [المؤمنون ٢٣ / ١٠١] وقال سبحانه : (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ، لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) [عبس ٨٠ / ٣٤ ـ ٣٧] فالمودة لا تنفع في القيامة إذا لم تكن في الله لانفصال كل اتصال يومئذ ، ويجوز أن يكون الفصل بمعنى القضاء والحكم.
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس : «أن رجلا قال : يا رسول الله؟ أين أبي؟ قال : في النار ، فلما قفا ، دعاه ، فقال : إن أبي وأباك في النار».
فقه الحياة أو الأحكام :
يستنبط من الآيات ما يأتي :
١ ـ تحريم موالاة الكفار ومناصرتهم ومعاونتهم بأي وجه من الوجوه ، والسورة أصل في النهي عن موالاة الكفار ، ولو في الظاهر ، مع عدم الرضا في القلب بالاعتقاد الذي هم عليه.
٢ ـ من كثر تطلعه على عورات المسلمين والتجسس عليهم ونقل أخبارهم للأعداء ، لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي ، وكان اعتقاده سليما ، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ، ولم ينو الرّدّة عن الدّين.
٣ ـ اختلف العلماء في قتل الجاسوس ، فقال مالك والأوزاعي في شأن المعاهد والذمي : يجوز قتله ، لأنه يصير ناقضا للعهد. وقال الجمهور : لا ينتقض عهد المعاهد بذلك ، أما الذمي فرأى الحنابلة : أنه ينتقض عهده بدلالة أهل الحرب المشركين على أسرارنا. وذهب الشافعية : إلى أنه لا ينتقض عهد الذمي بالتجسس إلا إذا شرط عليه انتقاض عهده بذلك.