مصاهرة ، كالأمهات والجدات والعمات والخالات والأخوات. كما يشمل كل محرم من النساء تحريما مؤقتا كأخت المرأة أو عمتها ، وكل محرّم من الرجال أو البهائم أو الأموات ونحوهم.
ثم أبان الله تعالى كفارة الظهار ، فقال :
(وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ، ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ، ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ، وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) أي والذي يحدث منهم الظهار ، ثم يريدون نقضه والعودة لما كانوا عليه من إرادة الجماع ، فعليهم تحرير رقبة ، أي أمة أو عبد مملوك ، من أجل ما قالوا ، من قبل التماس ، وهو الجماع ، فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكفّر ، ذلكم الحكم المذكور أو تشريع الكفارة تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار ، والله خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منها ، فهو مجازيكم عليها.
واختلف العلماء في تفسير العود : فقال الظاهرية وأبو العالية : العود تكرار لفظ الظهار وإعادته ، فلا تلزم الكفارة إلا إذا أعاد لفظ الظهار ، وهو قول باطل. ورأى الحنفية والمالكية على المشهور أن العود : هو العزم على الوطء أو الجماع. وذهب الشافعي إلى أن العود : أن يمسك المظاهر منها بعد المظاهرة زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق.
وقال أحمد بن حنبل : هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه ، فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارة.
فالآراء ثلاثة أو أربعة : تكرار لفظ الظهار ، والعزم على الوطء أو إرادة الوطء ، والوطء في الفرج ، والإمساك زمنا يمكن طلاقها فيه. وأجاب الجمهور عن رأي الظاهرية بأنه يقتضي أن الظهار أول مرة لا يترتب عليه كفارة ، وقصة خولة تدفعه ، لأنه لم ينقل التكرار ، ولا سأل عنه صلىاللهعليهوسلم.