ه ـ يرى جمهور العلماء أن الخطيب يسلّم إذا صعد المنبر على الناس ، لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله : أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان إذا صعد المنبر سلّم. وليس السلام سنة عند مالك.
و ـ الطهارة من الحدثين في الخطبة شرط عند الشافعي في الجديد ، وليست شرطا عند الجمهور ، فإن خطب الإمام على غير طهارة أساء عند مالك ، وصحت الخطبة ، ولا إعادة عليه إذا صلّى طاهرا.
ز ـ ذهب أكثر الفقهاء إلى أن أقل ما يجزئ في الخطبة : أن يحمد الله تعالى ، ويصلي على نبيه صلىاللهعليهوسلم ، ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ آية من القرآن ، ويجب في الثانية أربع كالأولى ، إلا أن الواجب هو الدعاء بدلا من قراءة الآية في الأولى.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لو اقتصر الإمام على التحميد أو التسبيح أو التكبير ، أجزأه ، روي عن عثمان رضياللهعنه أنه صعد المنبر ، فقال : الحمد لله ، وأرتجّ عليه ، فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالا ، وإنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال ، وستأتيكم الخطب ، ثم نزل فصلى ، وكان ذلك بحضرة الصحابة ، فلم ينكر عليه أحد.
ح ـ ما يذكر في الخطبة : روى مسلم في صحيحة عن أخت عمرة بنت عبد الرحمن قالت : ما أخذت (ق ، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) إلا من في رسول الله صلىاللهعليهوسلم يوم الجمعة ، وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وروى أيضا عن يعلى بن أميّة أنه سمع النبي صلىاللهعليهوسلم يقرأ على المنبر : (وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ ..) [الزخرف ٤٣ / ٧٧].
وفي مراسيل أبي داود عن الزّهري قال : كان صدر خطبة النبي صلىاللهعليهوسلم : «الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهد الله فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا