أ ـ تصح الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره ، لأن الوليد بن عقبة والي الكوفة أبطأ يوما ، فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه ، وروي أن عليا صلّى الجمعة يوم حوصر عثمان ، ولم ينقل أنه استأذنه ، وروي أيضا أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينة ، صلى أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان.
واشترط أبو حنيفة وجود الإمام أو خليفته أو إذنه ، لأن كل تجمع يتطلب الإذن بالحضور ، ولأنه لا يحصل معنى الاجتماع إلا بالإذن ، ولأن الجمعة من شعائر الإسلام وخصائص الدين ، فلزم إقامتها بطريق الاشتهار.
ب ـ واشترط المالكية لأداء الجمعة أن تكون في المسجد المسقّف ، لقوله تعالى : (طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ) [الحج ٢٢ / ٢٦]. وقوله : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ) [النور ٢٤ / ٣٦]. وحقيقة البيت عرفا أن يكون ذا حيطان وسقف. وكذلك اشترط الحنفية أن تكون في مصلى المصر. ولم يشترط الشافعية والحنابلة إقامة الجمعة في مسجد ، واتفق الكل على أن تكون في بلد.
ج ـ يرى جمهور العلماء أن الخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بها ، لقوله تعالى : (وَتَرَكُوكَ قائِماً) وهذا ذم ، والواجب : هو الذي يذم تاركه شرعا ، ثم إن النبي صلىاللهعليهوسلم لم يصلها إلا بخطبة. وقال سعيد بن جبير : هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر ، فإذا تركها وصلى الجمعة ، فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر.
وقال الحسن البصري وابن الماجشون : إنها سنة مستحبة ، وليست بفرض.
د ـ يخطب الخطيب متوكئا على قوس أو عصا ، روى ابن ماجه في سننه عن سعد بن أبي وقاص : أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان إذا خطب في الحرب ، خطب على قوس ، وإذا خطب في الجمعة ، خطب على عصا.