فقه الحياة أو الأحكام :
دلت الآيات على ما يأتي :
١ ـ عاتب الله تعالى نبيه صلىاللهعليهوسلم على الامتناع من تناول ما أحل الله ، فلا ينبغي لأحد تحريم المباح : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) [المائدة ٥ / ٧٨]. قال الشعبي : كان مع الحرام يمين ، فعوتب في الحرام ، وإنما يكفر اليمين فذلك قوله تعالى : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ). وهذا العتاب دليل قاطع بأن القرآن من عند الله ، إذ لا يعقل ولا يؤلف أن يعاتب الإنسان نفسه ، أو يخبر عن نزاع خاص في بيته يظل خبرا متلوا دائما.
٢ ـ إن مجرد الامتاع من تناول الشيء المأكول أو المشروب من غير حلف ليس يمينا ، ولا يحرّم قول الرجل : «هذا علي حرام» إلا الزوجة ، فيكون إيلاء منها. وهذا رأي الجمهور. وقال أبو حنيفة : إن تحريم المأكول والمشروب والملبوس والشيء المباح يكون يمينا توجب الكفارة. وإذا حرم امرأة ، فقد حلف يمين الإيلاء منها ، كما تقدم.
والحقيقة : ليس في الموضوع نص يعتمد عليه ، فمن تمسك بالبراءة الأصلية قال : لا حكم ، فلا يلزم بها شيء ، ومن قال : إنها يمين ، قال : سماها الله يمينا. ومن قال : تجب فيها كفارة وليست بيمين ، اعتمد على أحد أمرين : أحدهما ـ أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها ، وإن لم تكن يمينا ، والثاني ـ أن معنى اليمين عنده التحريم ، فوجبت الكفارة على المعنى.
ومن قال : إنها طلقة رجعية ، فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه ، والرجعية محرّمة الوطء. ومن قال : إنها ثلاث ، حمل اللفظ على أكبر معناه وهو الطلاق الثلاث. ومن قال : إنه ظهار ، فلأنه أقل درجات التحريم ، فإنه تحريم لا يرفع