فقه الحياة أو الأحكام :
أرشدت الآية إلى ما يأتي :
١ ـ التوسع في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر مطلوب شرعا ، وأدب حسن ، سواء كان مجلس النبي في عصره ، أو عالم بعده أو مجلس حرب أو ذكر أو شورى أو مجلس يوم الجمعة أو العيد أو العلم ونحوه ، وليس ذلك واجبا وإنما هو مندوب شرعا ، فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه ، لقوله صلىاللهعليهوسلم : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه ، فهو أحق به» (١) ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذّ بذلك ، فيخرجه الضيق عن موضعه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر كما تقدم عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ، ثم يجلس فيه» وعن ابن عمر أيضا فيما رواه البخاري عن النبي صلىاللهعليهوسلم : «أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ، ويجلس فيه آخر ، ولكن تفسحوا وتوسعوا» وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ، ثم يجلس مكانه.
٢ ـ إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد ، لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد مكانه ، لما روى مسلم عن جابر عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يقيمنّ أحدكم أخاه يوم الجمعة ، ثم يخالف إلى مقعده ، فيقعد فيه ، ولكن يقول : افسحوا». وإذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع ، فيأخذ له مكانا يقعد فيه ، لا يكره ، فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع. ومثل ذلك إرسال بساط أو سجادة لتبسط له في موضع من المسجد.
والجالس يختص بموضعه إلى أن يغادره نهائيا ، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضياللهعنه أن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا قام أحدكم ـ أو من قام من مجلسه ـ ثم رجع إليه ، فهو أحق به».
__________________
(١) حديث صحيح رواه أبو داود والضياء عن أم جنوب بلفظ : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم ، فهو له».