عز وجل من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما (١)».
أقول : وهذا يعد من اغتصاب الفرج : «وقد سئل ابو جعفر الباقر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن (٢)».
ثم الأزواج تعم الدائمات والمنقطعات وملك اليمين عينا أو منفعة ، كالامة الموهوب وطئها مع شروطها.
وهكذا يريد الله للجماعة المسلمة أن تكون عفيفة ، تلبي دوافع الجنس دون فوضى ترفع الحياء ، قائمة على أساس الأسرة الشرعية ، فيها يعرف كل ولد والديه يغلق كافة أبواب الفجور والاتصالات الجنسية الفوضى ، في حين يفتح أبواب الزواج وملك اليمين على حدودهما الشرعية.
٦ و ٧ ـ الأمانة والعهد : (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) : أماناتهم الإلهية كالعقل والتكليف لكافة العقلاء ، وعلوم الشريعة لحملة الرسالات والأمانات البشرية كالأموال المؤتمنة والأعراض المعروضة كأمانات.
وعهدهم : الذي عاهد إليهم الله : (أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ) «والذين يعاهدون الله ، وما يعاهدون عليه الناس وإن كانوا كافرين ، إلا إذا أخلفوا فلهم أيضا أن يخلفوا (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ) (٨ : ٥٨) (فَمَا اسْتَقامُوا
__________________
(١) المصدر محمد بن علي بن الحسين عنه (ص) ورواه في الخصال عن محمد بن الحسن عن سعد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : قال النبي (ص).
(٢) المصدر ب ٨ ج ١ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال : سئل ابو جعفر (ع) ... أقول : والاغتصاب يوحي بان المرأة كانت ذات بعل ، فالمغتصب يقتل محصنا ام غير محصن.